السمرقندي

225

تحفة الفقهاء

له ، قبل نفاذ الوصية بالموت : ولو مات الموصي ، وعمرو حي فتكون الوصية لفلان ، لأنه لم تنتقل الوصية إليهم ، لان العقب لا يكون قبل موت عمرو . ولو أوصى بسيف لانسان ، فهو له بغمده وحمائله عند أبي حنيفة وزفر . وقال أبو يوسف : له السيف لا غير . وكذا لو أوصى بالميزان والقبان والسرج فعند زفر : يدخل كل ما كان توابع ذلك الشئ . وعند أبي يوسف : يدخل ما كان متصلا به . وفي المصحف الذي له غلاف : عند أبي حنيفة وأبي يوسف : لا يدخل الغلاف . وعند زفر : يدخل فأبو يوسف مر على أصله ، وكذا زفر . وأبو حنيفة إما أن يفرق بين المصحف وسائر المسائل أو يكون عنه روايتان . ولو أوصى بشئ في الظرف ، فإن المعتبر فيه العادة : إن كان مما يباع مع الظرف يدخل وإلا فلا .